دليل الممارسة

شركة قابضة ش.م.ل. في الممارسة العملية

الشركة القابضة اللبنانية (هولدنغ) هي شركة مغفلة ذات مواضيع مسموح بها محددة حصرا. يحكمها المرسوم الاشتراعي 45/1983، وتطبق قواعد الشركة المغفلة في قانون التجارة البرية في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم. تتطلب حدا أدنى لرأس المال يبلغ 30,000,000 ل.ل. وتدفع ضريبة سنوية مقطوعة مقدارها 50,000,000 ل.ل. بدلا من ضريبة الدخل العادية على الشركات.

بقلم Gracia Hobeich، محامية، نقابة المحامين في بيروت محدث في 29 أيلول 2026

لمحة سريعة

الميزةالقاعدة
التسمية باللغتين العربية والفرنسيةشركة قابضة (هولدنغ) / Société holding
النصوص الحاكمةالمرسوم الاشتراعي 45/1983 وقانون التجارة البرية
الشخصية المعنويةنعم
مسؤولية الأعضاءمحدودة بقدر مقدماتهم
عدد الأعضاءثلاثة على الأقل
الحد الأدنى لرأس المال والقسم المدفوع منه30,000,000 ل.ل. كحد أدنى، مكتتب به كاملا، مع دفع مبلغ الربع على الأقل سلفا
الإدارةمجلس إدارة يتألف من 3 إلى 12 عضوا
المراقبة (مفوض المراقبة)مفوض مراقبة أساسي واحد على الأقل يكون مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية
السجل ومكان حفظهالسجل التجاري العام وسجل خاص بالشركات القابضة في بيروت
صك التأسيسصك رسمي أمام كاتب العدل أو صك خاص مودع لدى كاتب العدل
موجب توكيل محامتوكيل محام دائم إلزامي قبل التسجيل
من يقوم بالإيداع والمهلةيقوم مجلس الإدارة بالإيداع خلال شهر واحد من التأسيس

يحكم المرسوم الاشتراعي 45/1983 الشركة القابضة (هولدنغ). وتطبق قواعد الشركة المغفلة في قانون التجارة البرية في كل ما لا يتعارض وأحكام المرسوم الاشتراعي 45/1983 (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5). يحدد القانون 10/2022 النظام الضريبي الحالي. ويحكم القانون 772/2006 الإعفاءات المتعلقة بجنسية أعضاء مجلس الإدارة. ويحكم قانون الإجراءات الضريبية 44/2008 التسجيل الضريبي والإفصاح عن صاحب الحق الاقتصادي.

قبل الصياغة

إن المواضيع المسموح بها محددة حصرا. يجوز للشركة تملك أسهم في شركات لبنانية أو أجنبية. يجوز لها إدارة الشركات التي تملك فيها حصصا، وإقراض هذه الشركات وكفالتها (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 2(3)). إذا كانت الشركة المقترضة عاملة في لبنان، يجب أن تملك الشركة القابضة (هولدنغ) 20 بالمئة على الأقل من رأسمالها قبل أن تتمكن من إقراضها (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 2(3)). يجوز للشركة أيضا أن تقترض من المصارف وأن تصدر سندات دين (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 2(3)). لا يجوز أن يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في أي وقت من الأوقات خمس مرات قيمة رأسمالها مضافا إليه الاحتياطات، وفقا لآخر ميزانية جرت الموافقة عليها (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 2(3)). يجوز لها تملك براءات الاختراع أو الماركات لتأجيرها. يجوز لها تملك أموال منقولة أو غير منقولة حصرا لتلبية احتياجاتها التشغيلية (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 2). لا يجوز للشركة القيام مباشرة بأية أعمال أخرى (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 3).

لا يجوز أن يكون المؤسس قد أعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره. ولا يجوز أن يكون المؤسس محكوما عليه منذ أقل من عشر سنوات لارتكابه الاحتيال أو اختلاس أموال أو إصدار شيكات دون مؤونة (قانون التجارة البرية، المادة 79).

لا يحتاج مجلس الإدارة إلى أي أعضاء لبنانيين. ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة الأجنبي غير المقيم إلى إجازة عمل (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(2)).

تحتاج إلى ثلاثة مؤسسين على الأقل، ويجب أن تحتفظ الشركة بثلاثة مساهمين على الأقل (قانون التجارة البرية، المادتان 77 و79).

يجب أن يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة عبارة شركة قابضة (شركة قابضة) أو هولدنغ (هولدنغ) في جميع الأوراق والإعلانات والوثائق (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 1).

يجب أن يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(3)). إذا نص نظام الشركة على ذلك، يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية خارج لبنان (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(3)). يجب عليك تقديم عقد إيجار أو سند ملكية أو موافقة خطية على التوطين لتسجيل الشركة (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(5)).

يجب عليك تحديد صاحب الحق الاقتصادي (صاحب الحق الاقتصادي) عند التسجيل (قانون التجارة البرية، المادة 26).

التأسيس، خطوة بخطوة

  1. صياغة نظام الشركة وإيداع رأس المال. صغ نظام الشركة (النظام الأساسي). أودع رأس المال المدفوع في حساب مصرفي باسم الشركة واحصل على شهادة مصرفية تثبت الدفع (قانون التجارة البرية، المادة 85). قد لا تتألف الشركة في مدة ستة أشهر. إذا حدث ذلك، يجوز لكل مكتتب أن يراجع قاضي الأمور المستعجلة لتعيين مدير موقت (قانون التجارة البرية، المادة 85). يعهد إلى هذا المدير بسحب المبالغ المودعة وإرجاعها بعد حسم نفقات التوزيع (قانون التجارة البرية، المادة 85). الحد الأدنى لرأس المال هو 30,000,000 ل.ل.، ويجب على المكتتبين أن يعجلوا مبلغ الربع على الأقل من القيمة الاسمية لكل سهم (قانون التجارة البرية، المادتان 83 و84). يمكن أن يكون رأس المال محددا بعملة أجنبية (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(1)).
  2. توقيع نظام الشركة. يوقع المؤسسون نظام الشركة أمام كاتب العدل (كاتب العدل) أو يودعون صكا خاصا لدى كاتب العدل (قانون التجارة البرية، المادة 80). في الممارسة العملية، غالبا ما يوقع المؤسسون مباشرة أمام كاتب السجل التجاري.
  3. عقد الجمعية التأسيسية. يعقد المؤسسون جمعية تأسيسية (الجمعية التأسيسية) للتحقق من التأسيس (قانون التجارة البرية، المادة 92). تعين الجمعية مجلس الإدارة الأول ومفوض المراقبة إذا لم يعينوا بمقتضى نظام الشركة (قانون التجارة البرية، المادة 93).
  4. انتخاب رئيس مجلس الإدارة. يجتمع مجلس الإدارة (مجلس الإدارة) لانتخاب رئيس مجلس الإدارة (رئيس مجلس الإدارة) الذي يتولى مهام المدير العام (قانون التجارة البرية، المادة 153).
  5. تأدية رسم الطابع. يجب على الشركة أن تؤدي رسم الطابع المالي النسبي بمعدل 0.4 بالمئة على الأسهم المصدرة في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الجمعية التأسيسية (المرسوم الاشتراعي 67/1967، المادتان 18 و49). في الممارسة العملية، تأكد من نافذة الدفع الحالية مع السجل.
  6. توكيل محامي الشركة. يجب على الشركة القابضة (هولدنغ) أن توكل محاميا دائما بأتعاب سنوية، لأن رأسمالها المدفوع يتجاوز 1,000,000 ل.ل. (قانون تنظيم مهنة المحاماة، المادة 62). لن يسجل السجل الشركة ما لم تثبت تقيدها بهذا التوكيل (قانون تنظيم مهنة المحاماة، المادة 62). يقوم المحامي، وليس الشركة، بإعلام النقابة بهذا التوكيل (قانون تنظيم مهنة المحاماة، المادة 62). لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات (قانون تنظيم مهنة المحاماة، المادة 63).
  7. تسجيل الشركة. يقدم الممثل القانوني نسخة عن نظام الشركة وخلاصة عنه مكتوبة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى توقيعه في السجل التجاري، في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها (قانون التجارة البرية، المادة 26). تتضمن الخلاصة البيانات التي تعددها المادة 26. وتشمل هذه البيانات المؤسسين، والموضوع، وأي فروع، والمديرين والمفوضين بالتوقيع، ورأس المال. وتشمل أيضا تاريخي البدء والانتهاء، ونوع الشركة، وعقد إيجار أو سند ملكية المركز الرئيسي، وصاحب الحق الاقتصادي (قانون التجارة البرية، المادة 26). ثم يلتزم مجلس الإدارة بالمهلة نفسها البالغة شهرا واحدا لإجراء إيداعاته الخاصة (قانون التجارة البرية، المادة 98). تسجل الشركة أيضا في السجل الخاص بالشركات القابضة في بيروت (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(5)).

مستندات التأسيس

المستندمن يقدمه أو يوقعهالشكل والمصادقةالسند القانوني
نظام الشركةالمؤسسونمنظم أو مودع لدى كاتب عدل(قانون التجارة البرية، المادة 80)
إفادة مصرفيةالمصرفأصلي(قانون التجارة البرية، المادة 85)
محضر الجمعية التأسيسيةالمؤسسونأصلي(قانون التجارة البرية، المادة 90)
محضر مجلس الإدارة لانتخاب رئيس مجلس الإدارةأعضاء مجلس الإدارةأصلي(قانون التجارة البرية، المادة 153)
إذاعة تجارية (إذاعة تجارية)رئيس مجلس الإدارةأصليالممارسة
هويات المؤسسينالمؤسسوننسخ عنها أو إخراجات قيدالممارسة
إثبات المركز المسجلالمؤجر أو الموطّن لديهعقد إيجار أصلي أو موافقة(المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(5))
نموذج صاحب الحق الاقتصادي (M18)رئيس مجلس الإدارةأصليالممارسة
عقد توكيل محامٍالمحامي والشركةأصلي(قانون تنظيم مهنة المحاماة، المادة 62)

ما بعد التسجيل

يجب على الشركة أن تحيط وزارة المالية علماً خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل للحصول على رقم ضريبي (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 32). في الممارسة العملية، تقدم الشركة تصريح صاحب الحق الاقتصادي (النموذج M18) في هذه المرحلة.

يجب مسك سجل لأصحاب الحق الاقتصادي وتحديثه كلما طرأ أي تعديل (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 29). ويسجل لكل صاحب حق الاسم الكامل، والجنسية، وتاريخ الولادة، وعنواني الإقامة والمراسلة، ورقم الهوية أو جواز السفر، ومكان الإقامة الضريبية، والرقم الضريبي، والحصة (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 29). يجب حفظ المستندات التي تبين من يملك العمل ويسيطر عليه لمدة عشر سنوات، حتى بعد توقف شخص ما عن كونه صاحب حق اقتصادي (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 29).

يجب تقديم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 32). نادراً ما تقوم الشركات القابضة (هولدنغ) بعمليات تجارية خاضعة للضريبة، ولكن التسجيل ينطبق في حال قيامها بذلك.

يجب تسجيل أي مستخدم لدى الإدارة الضريبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 32). في الممارسة العملية، يجب أيضاً تسجيل المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يجب أن يذكر في جميع مراسلات الشركة وفواتيرها ومستنداتها الإلكترونية اسم الشركة، وصفتها كشركة قابضة، ورأسمالها، والقسم المدفوع منه، ورقم تسجيلها (قانون التجارة البرية، المادتان 36 و100).

يقدم مجلس الإدارة شهادة التسجيل والإذاعة التجارية إلى المصرف لسحب رأس المال المودع (قانون التجارة البرية، المادة 85).

الحوكمة

تنتخب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات على الأكثر، أو يعينون بمقتضى نظام الشركة لخمس سنوات على الأكثر (قانون التجارة البرية، المادة 149). يجوز للجمعية عزلهم في أي وقت مجرداً عن كل سبب (قانون التجارة البرية، المادة 150). إذا لم تكن مسألة العزل مدرجة في جدول أعمالها، فلا يعمل بمقتضى هذا القرار إلا بعد أن تؤيده جمعية عمومية جديدة يشتمل جدول أعمالها على تلك المسألة (قانون التجارة البرية، المادة 151). قد تشغر المقاعد في الفترة التي تقع بين جمعيتين سنويتين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرهما من الأسباب. وقد يقل عدد الأعضاء العاملين عن نصف العدد الأدنى المعين في النظام، أو عن ثلاثة. يجب على الأعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية خلال شهرين لملء المقاعد (قانون التجارة البرية، المادة 146). تعين الجمعية مفوض مراقبة مقيماً في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية (مفوض مراقبة) لمدة أقصاها ثلاث سنوات (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(4)). لا تحتاج الشركة القابضة (هولدنغ) إلى مفوض مراقبة إضافي (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(4)).

لمجلس الإدارة الصلاحيات الواسعة للعمل باسم الشركة، في حين يمثلها رئيس مجلس الإدارة لدى الغير (قانون التجارة البرية، المادة 157). يجب الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة لإجراء أي عقد مع الشركة. ينطبق هذا على أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير العام المساعد. ويحتاج إليه أي مساهم يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تصويت عن 5 بالمئة (قانون التجارة البرية، المادة 158). لا يسري مفعول الترخيص إلا بعد أن تصادق عليه الجمعية العمومية (قانون التجارة البرية، المادة 158).

يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية (قانون التجارة البرية، المادة 164). يجب أن تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية في لبنان خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(3)). يجوز أن تعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد إذا نص نظام الشركة على ذلك، باستثناء الموافقة على الحسابات السنوية (قانون التجارة البرية، المادتان 156 و181).

القرارالهيئةالنصاب أو الغالبيةالسند القانوني
القرارات العاديةالجمعية العمومية العاديةالنصاب: 1/3 رأس المال. إذا لم يلتئم، يجوز لجمعية ثانية أن تتناقش بصورة قانونية أياً كان رأس المال الممثل. الغالبية: الغالبية المطلقة لأصوات الحاضرين أو الممثلين.(قانون التجارة البرية، المادتان 198 و199)
تعديل نظام الشركةالجمعية العمومية غير العاديةالنصاب: 2/3 رأس المال (الدعوة 1)، 1/2 (2)، 1/3 (3). الغالبية: 2/3 الأصوات.(قانون التجارة البرية، المادتان 203 و204)
تغيير الموضوع أو الشكلالجمعية العمومية غير العاديةالنصاب: 3/4 رأس المال. الغالبية: 2/3 الأصوات.(قانون التجارة البرية، المادتان 202 و204)
قرارات مجلس الإدارةمجلس الإدارةالنصاب: نصف الأعضاء.(قانون التجارة البرية، المادة 156)

يضع أعضاء مكتب الجمعية محضر الجلسة ويوقعون عليه (قانون التجارة البرية، المادة 191). يجب تسجيل كل تغيير في تأليف مجلس الإدارة في السجل التجاري (قانون التجارة البرية، المادة 152). إلى جانب سجلاتها المحاسبية، تمسك الشركة سجل الأسهم الاسمية وسجلاً للمساهمين الحاضرين في كل جمعية عمومية (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 29).

الدورة السنوية

الموجبالمهلةالسند القانوني
عقد الجمعية العمومية العادية السنويةخلال 5 أشهر من انتهاء السنة المالية(المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(3))
إيداع البيانات المالية لدى السجل التجاريخلال 2 شهر من موافقة الجمعية العمومية، وبحد أقصى 31 كانون الأول(قانون التجارة البرية، المادة 101)
نشر الميزانية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبةسنويا(المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(6))
تأدية الضريبة السنوية المقطوعةعند التصريح عن الأعمال وخلال المهلة المحددة له(المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(و) المعدلة بموجب القانون 10/2022، المادة 41)
تحديث صاحب الحق الاقتصاديسنوياً ضمن التصريح الضريبي(قانون الإجراءات الضريبية، المادة 32)
إبقاء سجل صاحب الحق الاقتصادي محدثاكلما طرأ أي تعديل(قانون الإجراءات الضريبية، المادة 29)

تدفع الشركة القابضة (هولدنغ) ضريبة سنوية مقطوعة مقدارها 50,000,000 ل.ل. (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(هـ) المعدلة بموجب القانون 10/2022، المادة 41). تطبق هذه الضريبة ابتداء من أول سنة مالية لها، مهما كانت مدة السنة (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(هـ) المعدلة بموجب القانون 10/2022، المادة 41). تستثنى الشركة من ضريبة الدخل العادية على الشركات ومن ضريبة الدخل المقتطعة على التوزيعات (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6). وتدفع ضريبة الدخل العادية على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على الفوائد الناتجة عن قروض لشركات عاملة في لبنان لمدة تقل عن ثلاث سنوات (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(أ)). وتدفع 5 بالمئة على المبالغ التي تتقاضاها مقابل الإدارة والخدمات من الشركات التابعة لها في لبنان، ضمن الحدود التي تعين بمرسوم (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(ج)). وتدفع 10 بالمئة على البدلات التي تتقاضاها من تأجير براءات الاختراع والحقوق المحفوظة الأخرى لمؤسسات في لبنان، دون أي إضافة أخرى (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(د)). يجوز للشركة بيع أسهم أو حصص في شركة لبنانية تملكتها لمدة تقل عن سنتين. وإذا فعلت ذلك، يخضع ربح التحسين للضريبة بموجب المادة 45 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(ب)).

التعديلات خلال حياة الشركة

التفرغ عن الأسهم

يجوز التفرغ بحرية عن الأسهم ما لم ينص نظام الشركة على إعطاء حق الأولوية في الشراء للمساهمين أو للشركة نفسها (قانون التجارة البرية، المادة 118). لا يتطلب التفرغ عن الأسهم قراراً من الجمعية العمومية إلا إذا كان يعدل نظام الشركة. يجب إعلام وزارة المالية بأي تعديل يطرأ على المساهمين أو أصحاب الحق الاقتصادي ضمن التصريح السنوي (قانون الإجراءات الضريبية، المادة 32).

  • عقد التفرغ عن الأسهم
  • خلاصة محدثة عن سجل الأسهم

زيادة رأس المال

تقرر الجمعية العمومية غير العادية الزيادة، والتي تتطلب نصاباً قانونياً يمثل ثلثي رأس المال وغالبية ثلثي الأصوات (قانون التجارة البرية، المادتان 203 و204). يجب تسديد كامل قيمة رأس المال السابق قبل أية زيادة (قانون التجارة البرية، المادة 205). يجب تأدية رسم الطابع المالي النسبي البالغ 0.4 بالمئة في مهلة أسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب (المرسوم الاشتراعي 67/1967، المادة 49).

  • محضر الجمعية العمومية غير العادية
  • تقرير مجلس الإدارة
  • تقرير مفوض المراقبة
  • إفادة مصرفية بالأموال الجديدة
  • نظام الشركة المحدث

تخفيض رأس المال

تقرر الجمعية العمومية غير العادية التخفيض، مع الاحتفاظ بحقوق الغير (قانون التجارة البرية، المادة 208). يجب نشر القرار في الجريدة الرسمية، وللدائنين مهلة ثلاثة أشهر للاعتراض (قانون التجارة البرية، المادة 208).

  • محضر الجمعية العمومية غير العادية
  • تقرير مفوض المراقبة
  • إثبات النشر
  • نظام الشركة المحدث

تغيير المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة

تنتخب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس إدارة جدد، أو ينتخب مجلس الإدارة رئيساً جديداً (قانون التجارة البرية، المادتان 146 و153). يجوز أن تؤدي المغادرات إلى خفض عدد أعضاء المجلس عن نصف العدد الأدنى المعين أو عن ثلاثة أعضاء. يجب على الأعضاء الباقين عندئذ دعوة الجمعية العمومية في خلال شهرين لملء المراكز الشاغرة (قانون التجارة البرية، المادة 146). يجب تسجيل التغيير في السجل التجاري، وهو ما لا يتطلب إبراز أي مستند آخر من أي نوع كان باستثناء المحضر (قانون التجارة البرية، المادة 152).

  • محضر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة
  • هوية العضو الجديد
  • كتاب القبول

تعديل نظام الشركة

تقرر الجمعية العمومية غير العادية أي تعديل، مثل الاسم أو الموضوع أو المدة (قانون التجارة البرية، المادة 200). يتطلب تغيير الموضوع نصاباً قانونياً أعلى يمثل ثلاثة أرباع رأس المال (قانون التجارة البرية، المادة 202). يجب تسجيل التعديل في السجل التجاري (قانون التجارة البرية، المادة 27).

  • محضر الجمعية العمومية غير العادية
  • نظام الشركة المحدث

تغيير المفوضين بالتوقيع

يفوض مجلس الإدارة صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير عام (قانون التجارة البرية، المادة 157). يجب تسجيل هذا التفويض في السجل التجاري (قانون التجارة البرية، المادة 26).

  • محضر مجلس الإدارة
  • إذاعة تجارية جديدة

التحويل إلى شكل آخر

تقرر الجمعية العمومية غير العادية تعديل شكل الشركة بنصاب قانوني يمثل ثلاثة أرباع رأس المال (قانون التجارة البرية، المادة 202). لا يؤدي التعديل إلى خلق شخصية معنوية جديدة، ولكنه لا يسري بالنسبة إلى الغير إلا اعتباراً من التسجيل وانقضاء مهلة شهر على الإعلان (قانون التجارة البرية، المادة 45).

  • محضر الجمعية العمومية غير العادية
  • تقرير مفوض المراقبة
  • نظام الشركة الجديد

الاندماج أو الانشطار

توافق الجمعية العمومية غير العادية أولاً على الاندماج. خلال شهر من تاريخ هذه الموافقة، تودع الشركات مشروع الاندماج أمانة السجل التجاري وتنشر خلاصة عنه (قانون التجارة البرية، المادة 213 مكرر 2). تصدر الجمعية قرارها بالاستناد إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير موحد لمفوضي المراقبة (قانون التجارة البرية، المادة 213 مكرر 3). يجوز للدائنين الاعتراض خلال شهر من تاريخ آخر عملية نشر (قانون التجارة البرية، المادة 213 مكرر 9). لا يحول الاعتراض دون متابعة عملية الاندماج. غير أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتسديد الديون أو تقديم ضمانات. إذا لم تقدم الشركة ذلك، لا يسري الاندماج بوجه الدائن المعترض (قانون التجارة البرية، المادة 213 مكرر 9).

  • مشروع الاندماج
  • تقرير مجلس الإدارة
  • تقرير موحد لمفوضي المراقبة
  • تقرير خاص لمفوض المراقبة
  • محضر الجمعية العمومية غير العادية

الحل والتصفية

تحل الشركة بحلول الأجل المعين لها، أو بإتمام المشروع الذي ألفت من أجله أو باستحالة إتمامه، أو إذا قررت الجمعية العمومية حلها قبل الأجل (قانون التجارة البرية، المادة 216). يجوز أن تخسر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال. إذا حصل ذلك، يجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عمومية غير عادية (قانون التجارة البرية، المادة 216). تقرر الجمعية ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال (قانون التجارة البرية، المادة 216). يجوز لها أيضاً اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة (قانون التجارة البرية، المادة 216). قد يهمل مجلس الإدارة عقد الجمعية، أو قد لا يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني، أو قد ترفض الجمعية اتخاذ قرار. في هذه الحالات، يجوز لكل مساهم اللجوء إلى المحكمة لاتخاذ التدبير المناسب أو حل الشركة (قانون التجارة البرية، المادة 217).

  1. عقد جمعية عمومية. تصوت الجمعية العمومية غير العادية على حل الشركة وتعين مصفياً واحداً أو أكثر (قانون التجارة البرية، المادتان 216 و220).
  2. نشر القرار. يجب نشر قرار الحل (قانون التجارة البرية، المادة 218).
  3. تسجيل الحل. يتم تسجيل الحل في السجل التجاري (قانون التجارة البرية، المادة 27).

يتولى المصفي الإدارة، ويتلقى حسابات مجلس الإدارة، ويضع الميزانية السنوية إذا تجاوزت مدة التصفية عاماً واحداً (قانون التجارة البرية، المادتان 222 و223). يبقى مفوضو المراقبة في وظائفهم وينضم إليهم الخبير الذي عينته المحكمة (قانون التجارة البرية، المادة 221). ويقومان عندئذ بمراقبة التصفية من ذلك الحين فصاعداً. لإقفال التصفية، يضع المصفي الميزانية النهائية التي يعين فيها نصيب كل مساهم (قانون التجارة البرية، المادة 224). يضع مفوض المراقبة تقريراً عن الحسابات، وتوافق عليها الجمعية العمومية العادية وتقرر تبرئة ذمة المصفي (قانون التجارة البرية، المادة 225). يودع المصفي أولاً مستندات الإقفال المنصوص عليها في المادة 225 لدى السجل التجاري. يصدر القاضي المشرف على السجل التجاري قراراً بشطب الشركة من السجل التجاري فور انتهاء التصفية (قانون التجارة البرية، المادة 30). عملياً، يجب أولاً الحصول على براءات ذمة من الدوائر الضريبية والضمان الاجتماعي.

المزالق

  • إن عدم إدراج عبارة شركة قابضة (شركة قابضة) بجانب الاسم في جميع الوثائق يخالف القانون (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 1).
  • إن القيام بأعمال خارجة عن القائمة القانونية المحددة حصراً يخضع الشركة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الأموال العادية ولغرامة قدرها 50 بالمئة (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 7).
  • لا يجوز للشركة أن تتملك بصورة مباشرة نسبة تفوق 40 بالمئة في أكثر من شركتين لبنانيتين تعملان في نفس النشاط الصناعي أو التجاري أو غيره. يطبق ذلك إذا كان من شأن هذه المساهمات مخالفة قواعد مكافحة الاحتكار والغلاء المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم الاشتراعي 32/1967 (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 4). لا تطبق هذه القاعدة على التوظيفات خارج لبنان (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 4). تعرض المخالفة الشركة للعقوبات المنصوص عليها في ذلك المرسوم (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 8).
  • إن عدم تأدية رسم الطابع المالي على الأسهم المصدرة في مهلة ثلاثة أشهر يعرض لغرامات (المرسوم الاشتراعي 67/1967، المادة 49).
  • إن توزيع أنصبة أرباح صورية يجعل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مدنياً تجاه أي شخص يصيبه ضرر، وكذلك مفوضي المراقبة إلا في حال أثبتوا عدم ارتكابهم أي خطأ في المراقبة (قانون التجارة البرية، المادة 107). ويشكل ذلك جرماً جزائياً إذا وزعت أنصبة الأرباح دون ميزانية، أو بمقتضى قائمة جرد أو ميزانية أو بيانات مالية مغشوشة (قانون التجارة البرية، المادة 107).
  • إن عدم إيداع البيانات المالية السنوية لدى السجل التجاري يعرض لغرامة قدرها 100,000 ل.ل. سنوياً عن كل مستند ناقص (قانون التجارة البرية، المادة 102).
  • يجوز أيضاً لوزارة المالية شطب الشركات غير العاملة دون تصفية (القرار 208/2020، المادة 2). يشمل ذلك الشركة التي لم تزاول العمل فعلياً، أو التي توقفت عن مزاولة عملها ولم يكن لديها موجودات وليس لديها مستخدمون. يجب ألا يكون مترتباً على الشركة ديون للغير. ويجب أن تكون مسددة للضرائب كافة والرسوم العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار 208/2020، المادتان 2 و3). تضع الوزارة اللائحة وتنشرها خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة (القرار 208/2020، المادتان 4 و7). يجوز للشركة وللإدارات العامة وللدائنين الاعتراض أمام الوزارة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان (القرار 208/2020، المادة 5). تشطب الشركة التي لم تعترض من فهارس التكليف والسجلات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار 208/2020، المادة 6). تحقق من لائحة الوزارة قبل إيداع أي مستند لشركة عميلة غير عاملة.

أسئلة يطرحها المحامون

نعم. تعفى الشركة القابضة من موجب وجود أي أعضاء لبنانيين في مجلس إدارتها (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(2)).

كلا. لا يحتاج رئيس مجلس الإدارة غير اللبناني إلى إجازة عمل شرط ألا يكون مقيما في لبنان (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 5(2)).

تدفع الشركة القابضة ضريبة سنوية مقطوعة مقدارها 50,000,000 ل.ل. (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(هـ) المعدلة بموجب القانون 10/2022، المادة 41). وتدفع هذه الضريبة ابتداء من أول سنة مالية لها (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6(هـ) المعدلة بموجب القانون 10/2022، المادة 41). وهي تستثنى من ضريبة الدخل العادية على الشركات (المرسوم الاشتراعي 45/1983، المادة 6).

المصادر

  • قانون التجارة البرية، المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24 كانون الأول 1942 وتعديلاته، لا سيما بموجب القانون رقم 126 تاريخ 29 آذار 2019
  • المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24 حزيران 1983 المتعلق بالشركات القابضة وتعديلاته
  • القانون رقم 8 تاريخ 11 آذار 1970 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته
  • قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 وتعديلاته
  • قانون الموازنة رقم 10 تاريخ 15 تشرين الثاني 2022
  • المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 المتعلق برسم الطابع المالي وتعديلاته
  • القرار رقم 208 تاريخ 15 حزيران 2020 الصادر عن وزيري المالية والعدل المتعلق بشطب الشركات غير العاملة

النص القانوني كما نشره مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، مقروءاً باللغة العربية. تشير الاستشهادات إلى المادة كما هي معدلة حتى تاريخه. تتغير ممارسات السجل التجاري والدوائر الضريبية دون إشعار مسبق، لذا يجب التأكد من المتطلبات الحالية للدائرة قبل تقديم الطلب.

معلومات عامة، وليست استشارة قانونية. محدثة لغاية 29 أيلول 2026.

أدلة الممارسة الأخرى

ملف لا يتناسب مع الدليل؟

الهيكليات غير المعتادة، والأطراف الأجنبية، وملفات السجل التجاري العالقة تحتاج إلى نقاش.